مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 · ج.ر عدد 63 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.