مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية. 12 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 14 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث 23 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات 24
المادة 6
يساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين.
يسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته.
ويقدم وزير الأشغال العمومية، في مجال التكامل مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني.