المادة 5
يشارك وزير الأشغال العمومية القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، ولاسيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحسب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل البري، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
- الأشغال في مجال ضبط المقاييس المرتبطة بصلاحياته تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية ترقية الوقاية والسلامة في الطرق،
- إعداد مخططات النقل والمرور، . إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للسكك الحديدية
- إعداد المخططات الرئيسية للهياكل الأساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية.