مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 · ج.ر عدد 63 لسنة 2000 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية

المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.