مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية. 12 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 14 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث 23 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات 24
المادة 11
يعد ويطوّر وزير الأشغال العمومية استراتيجية دائرته الوزارية. ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما أن يسمحا بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.