مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية. 12 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 14 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث 23 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات 24
المادة 10
يضع وزير الأشغال العمومية منظومة إعلام تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.