مرسوم تنفيذي رقم 2000-326
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-326 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة 4
تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يعد المفتش العام، بالإضافة إلى ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها .