مرسوم تنفيذي رقم 2000-326
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-326 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهامها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في القطاع، وتسهر على :
- نوعية الخدمات والصرامة في استغلال الهياكل الأساسية التقنية
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للقطاع يمكن المفتشية العامة، بالإضافة إلى ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير.