مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
المادة 11
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، والمرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه.