مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.