المادة 9
يتولى وزير الموارد المائية، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المختصة ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويقدم لها مساعدته في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات الداخلة في مجال اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق فيما يخص دائرته الوزارية التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،
- يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميدان الموارد المائية،
- يضمن، بالتشاور مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، تمثيل القطاع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته.