مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة 7
يضع وزير الموارد المائية نظاما إعلاميا يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه.
ويرسم أهدافه واستراتجياته وتنظيمه.