مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة 6
يعد وزير الموارد المائية، في مجال نشاط الري الفلاحي، بالاتصال مع الإدارات الأخرى المعنية برامج السقي. ويشارك كذلك في وضع أنظمة وتقنيات صرف المياه.