مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة 5
يسهر وزير الموارد المائية على الاستغلال الرشيد للموارد المائية وعلى اقتصادها، ويعمل على صيانة تراث الري والمحافظة عليه.