المادة 3
يمارس وزير الموارد المائية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات المعنية في الميادين الآتية :
- التقويم المستمر كما وكيفا للموارد المائية، الأبحاث الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقويمها، الأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقويمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين
- دراسات علم التربة الفلاحية إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية بما فيها إنتاج مياه البحر المطهرة واستعمالها، إنجاز واستغلال وصيانة منشآت حجز المياه ووحدات معالجة وضخ المياه وشبكات التزويد بالمياه وتخزينها وتوزيعها، وكذا شبكات ومنشآت التصفية والتطهير، إنجاز واستغلال وصيانة أجهزة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة إنجاز واستغلال وتسيير منشآت السقي وصرف المياه.