مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة الأولى
يقترح وزير الموارد المائية في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الموارد المائية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.