مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة 11
يشارك وزير الموارد المائية بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية، في نشاطات البحث العلمي التي تخص القطاع. وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /