مرسوم تنفيذي رقم 2000-323
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-323 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. 3 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 5
المادة 8
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب و / أو في مكلّفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات ضمن كل مديرية فرعية أو كل رئيس دراسات.