المادة 7
مديرية الإدارة العامة وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الموظفين التابعين للوزارة إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وتنفيذها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحمايتها،
- تسيير أرشيف الوزارة والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموظفين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالعمليات المتعلقة بتوظيف موظفي الإدارة المركزية وتنظيم حياتهم المهنية وتكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- المساهمة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد مشاريع النصوص القانونية الأساسية المتعلقة بموظفي الإدارة المركزية. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذها، معالجة كافة عمليات الميزانية والمالية والعمليات المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إقامة تقديرات ميزانية قصد إدخال التعديلات الضرورية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تقييم احتياجات الوزارة فيما يخص الوسائل المادية والتجهيزات تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وحمايتها، التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهمات الوزارة.