المادة 6
قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي، ويكلّف بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات والمتعاملين المعنيين بما يأتي : * في مجال الاستثمار :
ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات والجهات وموارد البلاد، تصور واقتراح آليات مساعدة المستثمرين. * في مجال التعاون :
المساهمة في برنامج تحويل المديونية العمومية الخارجية واستعمالها الأمثل، في إطار السياسة التي يحددها وزير المالية في هذا المجال وتقررها الحكومة المشاركة في تحضير الاتفاقات الاقتصادية التي تشارك فيها الجزائر مع بلدان أو مجموعات بلدان أو منظمات دولية ومتابعة ذلك.
يديره رئيس قسم ويساعده رئيسا (2) دراسات.
ويضم مديريتين للدراسات. * مديرية دراسات ترقية الاستثمار ومتابعته، وتكلف بما يأتي :
- العمل على ترقية مشاريع الاستثمار، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م
- المشاركة في القيام بتحقيقها.
يديرها مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات ترقية الاستثمار، ويكلّف بما يأتي :
- اقتراح وضمان شروط تنفيذ سياسة ترقية الاستثمارات ، المشاركة في إبراز الوحدات الإعلامية خارج البلاد الموجهة نحو المستثمرين وتطويرها.
رئيس دراسات متابعة الاستثمار، ويكلف بما يأتي :
- السهر على استغلال الفرص المتاحة، المشاركة في إقامة شروط تحقيقها، المساهمة في تنفيذ عمليات الاستثمار ومتابعتها . * مديرية دراسات التعاون الاقتصادي، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة، بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية وفي مجال رصد الموارد المالية :
في تحضير العقود والاتفاقيات المبرمة مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية ومتابعتها وتقييم تنفيذها.
يديرها مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات :
رئيس دراسات التعاون ويكلف، في إطار السياسة التي تحددها وزارة المالية وتقررها الحكومة في مجال تحويل المديونية العمومية الخارجية إلى صناديق مساهمة أو صناديق استثمار، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد اتفاقات دولية واتفاقيات شراكة صناعية وتجارية ومالية 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- متابعة وتقييم تنفيذها.
رئيس دراسات متابعة المنظمات ويكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة المشاركة في تحقيق اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى.