المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، تحت سلطة الوزير، على مايأتي : * * الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان، ويساعده :
سبعة (7) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون على التوالي بالمهام الآتية : .تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، . الاتصال بالمؤسسات العمومية والجمعيات تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية الوطنية وتنظيمها، تحضير برنامج الاتصالات العمومية للقطاع وتنفيذها، . إعداد حصائل نشاطات جميع هياكل الوزارة تحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية . تحضير الملفات المتعلقة بتنقلات الوزير داخل الوطن وخارجه
- وخمسة (5) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية : . قسم البرمجة ومتابعة عمليات الخوصصة . قسم تنسيق الإصلاحات ونشاطات الضبط، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م . قسم تسيير مساهمات الدولة . قسم المؤسسات العمومية ذات الطابع المحلي، . قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي. * مديرية الإدارة العامة.