المادة 8
يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ما يأتي :
يشارك، في إطار سياسة تسيير المديونية الخارجية التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة، في إعداد آليات تحويل المديونية العمومية الخارجية إلى مساهمات أو استثمارات يساهم ، في مجال صلاحياته، في إعداد كل عقد أو اتفاقية أو اتفاق مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية الجهوية والدولية ومتابعة تنفيذها، وخاصة قصد رصد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد وسيره وتنفيذ الإصلاحات يساهم في تحضير اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وإلى اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويشارك في تقييم آثار تنفيذ هذه الاتفاقات على سير مختلف فروع الاقتصاد الوطني وعلى آليات تنظيمه.