المادة 6
يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال الاستثمار ، لاسيما في إطار برامج الخوصصة وفتح الرأسمال والشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، القيام بما يأتي :
يحدد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات والمناطق في البلاد، يقترح الآليات التي تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيرها، ويسهر على تنفيذها،
- يقترح السند المؤسساتي الذي من شأنه تسهيل رصد الاستثمار، يحدد الإطار الملائم لمساعدة المستثمرين، يشجع على المستويين الوطني والدولي، تنظيم لقاءات المسيرين والصناعيين ورجال الأعمال والمهنيين في مختلف فروع النشاطات.