المادة 5
يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال الخبرة وهندسة الدعم، ما يأتي :
- يتحقق من أشكال الدعم التقني والخبرة المهنية المطابقة للمعايير الدولية في مجال الخوصصة والشراكة والاستثمار، العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م يقترح الأطر المنهجية العملية التي تصبح بمثابة مرجع للأشغال التقنية للخوصصة بعد مصادقة المجلس الوطني لمساهمات الدولة عليها، يقترح، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، كل تدبير كفيل بتحقيق تطوير أدوات وتقنيات التسيير العصرية يساهم ، في حدود صلاحياته وبالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، في وضع وتطوير شبكة مؤسسات في التكوين والبحث عن النتائج في ميادين التسيير الاستراتيجي.