المادة 3
يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ، في مجال تنظيم الشراكة الاقتصادية وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ما يأتي :
يتولى تحضير أشغال المجلس الوطني لمساهمات الدولة ومتابعة تنفيذ توصياته قصد تقديم التقارير المرتبطة بذلك إلى رئيس المجلس الوطني لمساهمات الدولة 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى تبليغها إلى أعضاء المجلس الوطني لمساهمات الدولة يقترح آليات وكيفيات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على الرأسمال . الخاص