المادة 2
يمارس وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى في ميادين الشراكة والمساهمة والخوصصة وترقية الاستثمار وتنسيق الإصلاحات وتنفيذها.
وبهذه الصفة، يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في إطار التشريع المعمول به وحدوده، ما يأتي :
السهر على تطبيق الأحكام التي تتخذها الحكومة فيما يخص خوصصة المؤسسات والمنشآت العمومية، مع اتخاذ كل ترتيب لازم لهذا الغرض، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أحسن رصد للاستثمار، والسهر على تطبيقها،
- ممارسة المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمات الدولة في إطار التشريع المعمول به،
- ترقية برامج الشراكة الصناعية أو المالية أو التجارية والمساهمة فيها مع كل شخص طبيعي أو معنوي، بهدف ضمان تنمية النشاطات الاقتصادية وبعثها.