مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 · ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.