مرسوم تنفيذي رقم 2000-322
· ج.ر عدد 63 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات
المادة 10
يقترح وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، إنشاء كل هيئة للتشاور و / أو التنسيق بين الوزارات، وكل جهاز آخر من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه.