مرسوم تنفيذي رقم 2000-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-321 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي
المادة 2
تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1999-2000، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.