مرسوم تنفيذي رقم 2000-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-321 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي
المادة الأولى
تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1999-2000، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.