مرسوم تنفيذي رقم 2000-320
· ج.ر عدد 62 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-320 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1999-2000 ، المدارس الأساسية المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.