المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م. الجريدة الجدول رقم العناوين الأبواب الميزانية الملحقة للبريد الأدوات وتسيير 63 الصيانة - الأشغال واللوازم. 630 الإيجار والتكاليف الإيجارية. 64 النقل ....التنقلات الملحق الاعتمادات المخصصة ( د ج ) والمواصلات المصالح 225.000.000 47.000.000 98.000.000 مجموع نفقات الأدوات وتسيير المصالح 370.000.000 النفقات المختلفة 66 مصاريف مختلفة للتسيير. 45.000.000 مجموع النفقات المختلفة 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 415.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل