مرسوم تنفيذي رقم 2000-319
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-319 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 20
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليون دينار (415.000.000 دج) يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.