مرسوم تنفيذي رقم 2000-317
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-317 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-478 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة.