مرسوم تنفيذي رقم 2000-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-316 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 15 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يحدد مقاييس 16 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة. 17
المادة 3
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : 18
" المادة 2 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف بنفس الأشكال، ويخلفه العضو المعين أو المنتخب الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية الجارية.
يعين ممثل التلاميذ المنتخب لمدة سنة قابلة للتجديد".