المادة 13
تتداول الجمعية العامة للغرفة، على ، الخصوص، فيما يأتي :
- تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة للأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية والمصادقة على البرنامج العام للنشاطات، الموافقة على تقرير النشاط السنوي للمجلس الذي يقدمه رئيسه
- الموافقة على مشروع النظام الداخلي لغرف التجارة والصناعة الذي تعده جمعياتها العامة وتعرضه على الوزير المكلف بالتجارة ليصادق عليه،
- الموافقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة، اقتراحات اندماج غرف التجارة والصناعة أو انقسامها، أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة أو أعمالها المشتركة وتحسينها.
يمكن الجمعية العامة أن تفوض المجلس القيام بأية مهمة أخرى تدخل في مجال اختصاصها.
يتولى الكاتب العام للغرفة كتابة الجمعية العامة".