مرسوم تنفيذي رقم 2000-310
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-310 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى
المادة 3
تخضع المدارس الأساسية المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه