مرسوم تنفيذي رقم 2000-310 · ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-310 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء مدارس أساسية أخرى

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.