مرسوم تنفيذي رقم 2000-308
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-308 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بسطيف 16
المادة 2
تخضع المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-111 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.