مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 · ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 6 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات أنترنات" واستغلالها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.