المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل ............
رقم ...............بتاريخ محضر معاينة مطابقة منتوج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم).
عام. ويوم نحن الموقعون أدناه......
(أسماء، ألقاب ورتب الأعوان المكلفين بالمراقبة بمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ب............
(1) الاسم أو اسم الشركة نشهد أن (1).
وعنوان المستورد تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوج مستورد توجد تفاصيله في الفاتورة رقم بتاريخ.
(2) الاسم أو اسم الشركة وعنوان الممون المسلّمة من طرف .(2)
(3) تعريف وعنوان المؤسسة التي شهادة المطابقة رقم.................. المؤرخة في ................ المسلمة من طرف (3 ) سلمت شهادة المطابقة
(4) طبيعة المنتوج وتسميته مسمى (4).
(5) إن أمكن رقم أو أرقام الحصص حصة رقم (5).
(6) كمية المنتوج المستورد كميته (6).
(7) طريقة العرض
(8) مكان حفظ أو تخزين المنتوج معروض على شكل (7) .
(9) عدد الطرود مخزن في (8).
مكون من (9). طرد.
سجلنا أن المنتوج المراقب عند الدخول إلى الحدود، مطابق لما يمليه التنظيم المعمول به لوضعه رهن الاستهلاك.
بناء على ما تقدم، تسلّم نسخة من هذا المحضر للمعني.
إمضاء المفتشين المكلفين بالمراقبة 17 رجب عام 1421 ه الجزيرة 15 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل .............
رقم............بتاريخ العدد 60 11. 11 الثاني الديمقراطية الشعبية محضر معاينة عدم مطابقة منتوج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم).
عام.
نحن الموقعون أدناه......
(أسماء، ألقاب ورتب الأعوان .. ويوم.
المكلفين بالمراقبة بمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ب.......
(1) الاسم أو اسم الشركة نشهد أن ( 1 ) ..........
وعنوان المستورد تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوج مستورد توجد تفاصيله في الفاتورة رقم.
بتاريخ ...
(2) الاسم أو اسم الشركة المسلمة من طرف (2) وعنوان الممون
(3) تعريف وعنوان المؤسسة التي شهادة المطابقة رقم.
سلمت شهادة المطابقة
(4) طبيعة المنتوج وتسميته مسمى (4).
(5) إن أمكن رقم أو أرقام الحصص حصة رقم (5).
(6) كمية المنتوج المستورد كميته (6).
(7) طريقة العرض معروض على شكل (7).
(8) مكان حفظ أو تخزين المنتوج مخزن في (8).
(9) عدد الطرود مكون من (9).
(10) طبيعة العيب أو العيوب سجلنا عدم مطابقة المنتوج (10) المؤرخة في. ........ المسلّمة من طرف ( 3 ) طرد.
، لتميزه بالعيوب الآتية :
وعليه، لا تتطابق الحصة الحصص المذكورة أعلاه مع ما يمليه التنظيم المعمول به لوضع المنتوج رهن الاستهلاك.
بناء على ما تقدم، تسلم نسخة من هذا المحضر للمعني.
إمضاء المفتشين المكلفين بالمراقبة 15 أكتوبر ستة 2000 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل........
رقم ...............بتاريخ ..........
محضر السّحب المؤقت لمنتوج في منشأة (ت) من أجل ضبط مطابقته متخصصة في منطقة جمركية تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم).
عام.
نحن الموقعون أدناه......
ويوم.
(أسماء، ألقاب ورتب الأعوان المكلفين بالمراقبة بمفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش ب.........
(1) الاسم أو اسم الشركة نشهد أن (1).
وعنوان المستورد تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوج مستورد بشرط ضبط مطابقته ، توجد تفاصيله في الفاتورة رقم. بتاريخ.
(2) الاسم أو اسم الشركة وعنوان المسلمة من طرف (2) .....
الممون شهادة المطابقة رقم................. المؤرخة في................ المسلمة من طرف (3) .
(3) تعريف وعنوان المؤسسة التي سلمت شهادة المطابقة المتعلقة بمنتوج مسمى (4).
(4) طبيعة المنتوج وتسميته حصة رقم (5) .
(5) إن أمكن رقم أو أرقام الحصص كميته (6).
(6) كمية المنتوج المستورد معروض على شكل (7).
(7) طريقة العرض مخزن في (8).
(8) مكان حفظ أو تخزين المنتوج ومكون من (9).
طرد.
(9) عدد الطرود سجلنا أن المنتوج المذكور أعلاه ، يمثل عدم مطابقة تتميز بالعيوب المذكورة في محضر
(10) طبيعة العمليات التي تنجز للوجهة معاينة عدم المطابقة رقم.
النهائية للمنتوج
(11) تعريف وعنوان المكان الذي ينجز وبناء على طلب ضبط المطابقة بتاريخ. ....... وقد قمنا بسحبه مؤقتا.
رقم......................... بتاريخ..
فيه ضبط المطابقة وبعد فحصه ودراسته، قبلنا ضبط المطابقة التي تشتمل على :
(10) .
والتي ستنجز في (11).
إمضاء المفتشين المكلفين بالمراقبة 17 رجب عام 1421 ه العدد 60. 13. 13 15 أكتوبر سنة 2000.
الملحق الرابع قائمة المنتوجات التي يمنع ضبط مطابقتها 1/ حليب ومنتوجات لبنية :
حليب نيئ موضب حليب مبستر موضب حليب معقم U.H.T، حليب مركز حليب هلامي حليب مخمر أو حمضي، حليب مجبن الزبدة، المخيض قشدات الحليب
- ياهورت أو يوغورت، كفير
- مادة الجبنين عجينة الشطائر اللبنية
- أجبان طازجة. 2 الأخرى :
لحوم بعظامها أو بالقطع، موضبة مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا، أسماك مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا، موضبة،
- الوجبات المطهية مسبقا،
- المرق المحضرة
- معلبات وشبه معلبات لحمية
- كل منتوج، موضب عن طريق نزع الهواء أو تحت ضغط أزوتي،
- كل منتوج مبرد ، مجمّد أو مجمد تجميدا مكثفا،
- أغذية الأطفال
- البيض ومنتوجات البيض. 14 العدد 600 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار الولاية ......
أو مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل ......... ...............بتاريخ ..رقم إلى السيد.
الموضوع : رخصة حرية التصرف في منتوج
(1) رقم وتاريخ محضر السحب إن منتوجكم الذي كان موضوع سحب مؤقت من أجل ضبط مطابقته، بناء على المحضر (1)
(2) طبيعة وكمية المنتوج المسحوب المؤرخ في. ...........
من عملية الوضع للاستهلاك والمتعلق ب (2).
(3) مكان حفظ أو تخزين المنتوج
(4) مكان إنجاز عمليات ضبط المطابقة المخزن في.
وتبعا لعمليات ضبط المطابقة المنجزة أمام (4) وبعد الاطلاع على المحضر الذي رفع التحفظات رقم المؤرّخ في.
(5) المصالح القائمة بمراقبة ضبط المحرر من طرف (5) .......
المطابقة تبين أنه مطابق للتنظيم المعمول به.
يرخص لكم بحرية التصرف فيه لضمان وضعه رهن الاستهلاك.
إمضاء السلطة الإدارية المكلفة بالرقابة رجب عام 1.42.1. ه ..17 15 أكتوبر سنة 2000 م.