مرسوم تنفيذي رقم 2000-306
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
المادة 8
توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار ( ات) مشترك (ة) بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين.