المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-64 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 4 : تتمثل مهمة المركز، في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، في القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع اقتصادي وسياسي وديمغرافي واجتماعي . وثقافي وبهذه الصفة، يكلف المركز، لاسيما بما يأتي :
- القيام بدراسات اقتصادية عامة تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والتنمية الاقتصادية والاندماج الاقتصادي الوطني والجهوي، وكذا بالعلاقات الاقتصادية الدولية، 17 رجب عام 1421 ه 1.5. أكتوبر سنة 2000
- إنجاز كلّ دراسة وبحث حول التنظيم الإقليمي والإدارة المحلية ومنتخبيها وتأطيرها وسير المصالح العمومية لتقييم الفعالية والنتائج وعصرنة الجهاز الإداري والتنمية المحلية والجهوية واستغلال المجال والتهيئة العمرانية والنزوح الريفي وتدفقات الهجرة الداخلية والديناميكية الاجتماعية
- القيام بكل دراسة ديمغرافية ومستقبلية قصد تحليل خصائص السكان الزواج والخصوبة والولادات والوفيات والهجرة والبنية الأسرية وإعداد الاستراتيجيات في إطار السياسات السكانية، تحليل التفاعلات بين تطوّر السكان والمحيط وكذا التحولات الاجتماعية المترتبة عن التنمية
- دراسة الاحتياجات الاجتماعية للسكان والإطار المعيشي والظروف المعيشية للأسر، والجوانب المتعلقة بالتربية والصحة والسكن والمؤسسات الاجتماعية،
- ضمان كل الخبرة والتطهير والمراقبة المحاسبية والمالية للمؤسسات وتقييم الأملاك، وقياس النتائج وانعكاس استراتيجيتها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتحديد سياسات الاستثمار والتمويل وإعادة الهيكلة وإعادة التوزيع وحركة رؤوس الأموال ومتابعتها رصد توجهات الرأي العام وتطورها على أساس التحقيقات، أو سبر الآراء للظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، القيام بدراسات السوق من كل طبيعة وسبر الآراء حول القضايا السياسية الكبرى ودراسة مدى ذيوع وسائل الإعلام ونسب الاستماع وكذا كل تحقيق له صلة بمجالات نشاط هياكل المركز تأسيس بنوك معطيات تحتوي على معلومات ذات فائدة للإدارة العمومية والمتعاملين العموميين ، والخواص، وقيادة تسيير شبكة الاتصال والمصادر المعلوماتية الأخرى وإنجاز أنظمة إعلامية
- تطبيق سياسات بحث وتسيير الوثائق ونشر الأعمال التي ينجزها المركز، ونشر مجلة المركز أو أي نشريات أخرى، العدد 60 5. 5
- تصور برامج للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى متخصصة في التكوين القصير والمتوسط في الفروع المرتبطة بمهامه لفائدة مستخدمي الإدارات العمومية والمؤسسات.
يمكن المركز الاستعانة بالخبراء والاستشاريين لتحقيق أهدافه".