مرسوم تنفيذي رقم 2000-303
· ج.ر عدد 59 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-303 مؤرخ في 10 رجب عام 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الخامس - المديرية العامة للمواصلات الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.