مرسوم تنفيذي رقم 2000-30
· ج.ر عدد 2 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-30 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليونا وتسعمائة وواحد وستين ألف دينار (20.961.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.