مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الثاني — تصنيف رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 6
تكرّس صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي بمقرّر يسلّمه الوزير المكلف بالرياضة استنادا إلى قائمة يحدّدها سنويا الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الرياضة المستوى العالي.