الفصل الثاني — تصنيف رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 4
يصنف رياضيو الصنف أ (المستوى العالي) في ثلاثة (3) مستويات.
يشمل المستوى الأول : * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
مرتبة أولى في بطولة عالمية أوكأس للعالم في رياضة أولمبية طبقا لتنظيمات مشاركة الاتحاديات الدولية مرتبة أولى في الألعاب الأولمبية
- رقما قياسيا عالميا في رياضة فردية أولمبية،
- مرتبة أولى في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا. 8 أكتوبر سنة 2000 م.
يشمل المستوى الثاني : * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة في بطولة عالمية (أ) أو كأس للعالم (أ) في رياضة أولمبية ، * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة عالميا خلال الألعاب الأولمبية * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين من فئة الأواسط المصنفين في المرتبة الأولى في بطولة عالمية أو كأس للعالم في رياضة أولمبية * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب سنوي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا.
يشمل المستوى الثالث : * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين تحصلوا على المرتبة الأولى في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين (البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية)، * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبة الرابعة (4) إلى المرتبة العاشرة (10) عالميا أثناء المنافسات العالمية الرسمية وفي الألعاب الأولمبية * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين من فئة الأواسط المصنفين في المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في بطولة عالمية أو كأس للعالم في رياضة أولمبية * مجموعات الرياضيين المؤهلة للدور الثاني أثناء المنافسات العالمية الرسمية اختصاص رياضي أولمبي وفي الألعاب الأولمبية في رياضة جماعية * الرياضيين أو مجموعات الرياضيين المصنفين في المرتبة الرابعة (4) إلى العاشرة (10) في ترتيب سنوي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا. 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. و