مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الثاني — تصنيف رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 3
يصنف رياضيو النخبة وذات المستوى العالي، حسب مستواهم في أحد الصنفين الآتيين :
الصنف أ : رياضيو المستوى العالي.
الصنف ب : رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي.