الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 37
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000.
علي بن فليس 21 الملحق الأول جدول تصنيف رياضيي النخبة وذات المستوى العالي وأجرتهم المستوى الأول الأجرة 58 الشهرية العدد الصنف أ - المرتبة الأولى في بطولة ثمانية (8) أضعاف رياضيو عالمية أو كأس للعالم في الأجر الوطني / المستوى العالي رياضة أولمبية طبقا الأدنى المضمون الجزائرية لتنظيمات مشاركة الاتحاديات الدولية.
للجمهورية المرتبة الأولى في الألعاب الأولمبية الرسمية رقم قياسي عالمي في الجريدة رياضة فردية أولمبية
- المرتبة الأولى في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية ه م رياضية دولية تسير اختصاصا 2000 رياضيا أولمبيا 1421 عام سنة رجب أكتوبر 10 8 الأجرة الأجرة المستوى الثاني المستوى الثالث الشهرية الشهرية
- كل رياضي أو مجموعة ستة (6) - كل رياضي أو مجموعة رياضيين أربعة (4) رياضيين مصنفين في أضعاف الأجر تحصلوا على المرتبة الأولى في أضعاف الأجر المرتبتين الثانية والثالثة الوطني الأدنى المنافسات العالمية الرسمية الوطني الأدنى في بطولة عالمية (أ) أو كأس المضمون للمعوقين (البطولات العالمية المضمون للعالم (أ) في رياضة أولمبية. والألعاب شبه الأولمبية).
كل رياضي أو مجموعة كل رياضي أو مجموعة رياضيين رياضيين مصنفين في مصنفين في المرتبة الرابعة إلى المرتبتين الثانية و الثالثة العاشرة عالميا أثناء المنافسات عالميا أثناء الألعاب العالمية الرسمية والألعاب الأولمبية. الأولمبية.
- كل رياضي أو مجموعة - كل رياضي أو مجموعة رياضيين رياضيين من فئة الأواسط من فئة الأواسط مصنفين في مصنفين في المرتبة الأولى المرتبتين الثانية والثالثة في في بطولة عالمية أو كأس بطولة عالمية أو كأس للعالم في للعالم في رياضة أولمبية. رياضة أولمبية.
كل رياضي أو مجموعة - كل مجموعة رياضيين مؤهلة رياضيين مصنفين في للدور الثاني أثناء المنافسات المرتبتين الثانية والثالثة العالمية الرسمية (اختصاص في الترتيب السنوي الذي رياضي أولمبي والألعاب الأولمبية تعده اتحادية رياضية دولية في رياضة جماعية.
تسير اختصاصا رياضيا كل رياضي أو مجموعة رياضيين أولمبيا مصنفين في المرتبة الرابعة إلى العاشرة في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا. 22 58 10 رجب عام 1421ه رية / الغدد 58 8. 8 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الأول ( تابع ) رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي الأجرة الشهرية الصنف ب - كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبة الأولى ثلاثة (3) أضعاف رياضيو النخبة ذوو في المنافسات العالمية الرسمية في رياضة غير أولمبية تنظمها الأجر الوطني المستوى الدولي اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية. الأدنى المضمون
- كل رياضي أو الثانية والثالثة مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبتين في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية).
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبة الأولى في المنافسات الأولمبية ذات الطابع الجهوي و / أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية والبطولات الجامعية والبطولات العالمية المدرسية والأرقام القياسية الإفريقية.
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة في المنافسات الرسمية العالمية غير الأولمبية التي تنظمها اتحاديات دولية معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية.
الملحق الثاني التعويض عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة وذات المستوى العالي طبيعة المنافسات
- الألعاب الأولمبية
- كؤوس العالم وبطولات العالم مبلغ التعويض المرتبة الأولى 2.000.000 دج المرتبة الثانية 1.000.000 دج المرتبة الثالثة 500.000 دج المرتبة الرابعة أو الدور النصف النهائي 300.000 دج من المرتبة الخامسة إلى الثامنة أو الدور الربع النهائي 200.000 دج المرتبة الأولى 2.000.000 دج المرتبة الثانية 1.000.000 دج المرتبة الثالثة 500.000 دج المرتبة الرابعة أو الدور النصف النهائي 300.000 دج من المرتبة 5 إلى المرتبة 8 أو الدور الربع النهائي 200.000 دج التأهل إلى الدور الثاني في رياضة جماعية 150.000 دج 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. الجريدة الملحق طبيعة المنافسات
- ألعاب البحر الأبيض المتوسط
- الألعاب الإفريقية والبطولات والكؤوس الإفريقية للأمم
- الألعاب العربية - الكؤوس والبطولات العربية للأمم
- الألعاب الجامعية والبطولات العالمية المدرسية الثاني ( تابع ) مبلغ التعويض المرتبة الأولى 150.000 دج المرتبة الثانية 75.000 دج المرتبة الثالثة 45.000 دج المرتبة الأولى 100.000 دج المرتبة الثانية 80.000 دج المرتبة الثالثة 40.000 دج المرتبة الأولى 60.000 دج المرتبة الثانية 40.000 دج المرتبة الثالثة 20.000 دج المرتبة الأولى 100.000 دج المرتبة الثانية 80.000 دج المرتبة الثالثة 40.000 دج ملاحظة : في حالة تعدد النتائج المحققة، يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي من 100% عن أحسن نتيجة بالإضافة إلى %50% عن ثاني أحسن نتيجة و 25% كزيادة عندما يحطم رقما قياسيا من المستوى الدولي.