مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الخامس — تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي وسحبها
المادة 33
يقرّر التعليق المؤقت أو السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي لأسباب تأديبية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.