مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد برياضي النخبة وذات المستوى العالي، حسب مفهوم هذا المرسوم، كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا أداء رياضيا ذا مستوى عالمي و / أو دولي.