مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 20
تتولى الاتحادية الرياضية المعنية المتابعة والمراقبة والحماية الطبية الرياضية وكذا وسائل استرجاع اللياقة البدنية لرياضي النخبة وذات المستوى العالي بالاتصال مع الهياكل المختصة في مجال الطب الرياضي.